لو أخذ المضحي من شعره وبشره هل تقبل أضحيته؟
نعم تقبل لكنه يكون عاصيًا، وأما ما اشتهر عند العوام أنه إذا أخذ الإنسان من شعره أو ظفره أو بشرته في أيام العشر فإنه لا أضحية له فهذا ليس بصحيح؛ لأنه لا علاقة بين صحة التضحية والأخذ من هذه الثلاثة.
الشرح الممتع (7/489)
إذا أخذ الذي سيضحي من شعره أو بشره فهل عليه فدية كالذي سيهدي؟
إذا أخذ شيئًا من ذلك فلا فدية عليه.
الشرح الممتع (7/489)
لو انكسر الظفر، وتأذى به الذي سيضحي أو يهدي فهل يجوز أخذه؟
يجوز أن يزيل الجزء الذي يحصل به الأذية ولا شيء عليه، وكذلك لو سقط في عينه شعرة، أو نبت في داخل الجفن شعر تتأذى به العين، فأخذه بالمنقاش جائز؛ لأنه لدفع أذاه.
الشرح الممتع (7/488)
ما الشعر الممنوع أخذه على الذي يضحي أو يهدي؟
شامل للشعر المستحب إزالته، والمباح إزالته، فلا يأخذ منه شيئًا … يشمل القليل والكثير.
مثال المستحب إزالته: شعر الإبط والعانة.
والمباح إزالته كالرأس، فلا يحلق رأسه، ولا يقص منه شيئًا حتى يضحي.
الشرح الممتع (7/488)
متى ينفك عن المضحي أن يأخذ من شعره وبشره؟
إلى أن يضحي، فإن ضحّى يوم العيد انفك ذلك عنه يوم العيد، وإن تأخر إلى اليوم الثاني، أو الثالث لم ينفك عنه ذلك إلا في اليوم الثاني أو الثالث حتى يضحي.
الشرح الممتع (7/487)
هل أجر من يُضَحَّى عنه كأجر من يضحي؟
التساوي ممنوع، فإنهما وإن أجرا على هذه الأضحية، فإن أجر من بذل المال، وتعب في ذبحها لا يساويه أجر من ضُحي عنه فقط، بل من بذل المال أكثر أجرًا ممن لم يبذله.
الشرح الممتع (7/487)
ما حكم من أكل أضحيته كاملة ولم يتصدق بشيء منها؟
يضمن أقل ما يقع عليه اسم اللحم.
مثال ذلك: رجل ضحى بشاة وجعلها في الثلاجة كلها، وأكلها، نقول له الآن: يجب عليك أن تتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم، فاشتر لحمًا من السوق، وتصدق به من أجل حق الفقراء.
الشرح الممتع (7/485)
ما حكم إذا اعتاد الناس أن يتهادوا بلحوم الأضاحي؟
هذا من الأمور المستحبة؛ لدخولها في عموم الأمر بما يجلب المودة والمحبة بين الناس … ولكن تحديدها بالثلث يحتاج إلى دليل من السنة.
الشرح الممتع (7/483)
لماذا استحب بعض العلماء في الأضحية أو الهدي أن يأكل من كبدها؟
علل ذلك بأن الكبد أسرع نضوجًا؛ لأنها لا تحتاج إلى طبخ كثير، فإذا اختار أن يأكل منها وطبخها صار من الذين يبادرون بالأكل من أضاحيهم، والمبادرة بالمأمور به أفضل من التأخر.
الشرح الممتع (7/482)
إن قال قائل: لو اشتريت لحمًا كثيرًا أكثر من قيمة الشاة أربع مرات، أو خمس مرات، فهل هذا أفضل أو أن أضحي؟
الأفضل أن تضحي، فذبحها أفضل من الصدقة بثمنها وأفضل من شراء لحم بقدرها أو أكثر ليتصدق به؛ وذلك لأن المقصود الأهم في الأضحية هو التقرب إلى الله [عز وجل] بذبحها.
الشرح الممتع (7/480)
على من تكون الأضحية في الأسرة؟
إذا كان الناس في بيت واحد وقيم البيت واحد فإنه يجزئ عن الجميع ولا حاجة إلى أن يضحي كل واحد … فهذا خلاف السنة، ما دام في المسألة سنة واضحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن نتجاوز فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بواحدة عنه وعن أهل بيته وعنده تسع زوجات.
الشرح الممتع (7/479)
هل الأضحية واجبة أم سنة؟
القول بالوجوب للقادر قوي؛ لكثرة الأدلة الدالة على عناية الشارع بها، واهتمامه بها فالقول بالوجوب قوي جدًا، فلا ينبغي للإنسان إذا كان قادرًا أن يدعها.
الشرح الممتع (7/479)
من عيّن أضحية أو هديا ثم هرب فاشترى البدل وذبحه ثم وجد الذي هرب فهل يلزمه أن يذبحه أو يكتفي بالبدل؟
الراجح أنه يكتفي بالبدل؛ لأن الرجل ضمن ما هرب وأدى الواجب بدلًا عن الذي هرب، وإذا كان يجوز أن يبدلها بخير منها وهي حاضرة، فكذلك إذا كانت هاربة من باب أولى.
الشرح الممتع (7/477)
هل يجوز بيع جلد الأضحية أو الهدي أو شيء من أعضائها؟
لا يبيع جلدها بعد الذبح؛ لأنها تعينت لله بجميع أجزائها، وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه … ولا شيئًا منها، أي لا يبيع شيئًا من أجزائها، ككبد، أو رجل، أو رأس، أو كرش، أو ما أشبه ذلك.
الشرح الممتع (7/474)
ما العلة في عدم جواز بيع شيء من أعضاء الأضحية أو الهدي؟
العلة في ذلك أنه أخرجه لله، وما أخرجه الإنسان لله فلا يجوز أن يرجع فيه، ولهذا لا يجوز لمن هاجر من بلد الشرك أن يرجع إليه ليسكن فيه؛ لأنه خرج لله من بلد يحبها فلا يرجع إلى ما يحب إذا كان تركه لله.
الشرح الممتع (7/474)
هل يجوز أن يُعطى الجازر أو الذابح شيئًا من الأجرة؟
لو قال اذبحها لي وكانت تذبح بعشرة ريالات، وقال: أعطيك خمسة من لحمها وخمسة نقدًا، فلا يجوز؛ لأنه بذلك يكون قد باع ما تقرب به إلى الله وهو اللحم؛ لأن عوض الأجرة بمنزلة عوض المبيع فيكون قد باع لحمًا أخرجه لله.
الشرح الممتع (7/473)
هل يجوز أن تُستبدل الأضحية أو الهدي بخير منها؟
مثل أن يكون عَيَّن هذه الشاة أضحية، ثم وجد مع شخص آخر شاة خيرًا منها في السمن والكبر والطيب، وأراد أن يبدلها بخير منها، فإن ذلك لا بأس به؛ لأنه زاد خيرًا ولم يتهم برد شيء من ملك هذه الأضحية إلى نفسه.
الشرح الممتع (7/469)
هل يجوز بيع الأضحية أو الهدي بعد تعيينها؟
إذا تعينت لم يجز بيعها؛ لأنها صارت صدقة لله، كالوقف لا يجوز بيعه، والعبد إذا أعتق لا يجوز بيعه فلا يجوز بيعها بأي حال من الأحوال، حتى لو ضعفت وهزلت فإنه لا يجوز له بيعها.
الشرح الممتع (7/469)
ما حكم من تأخر عمدا في أداء الأضحية حتى خرج وقتها؟
إن كان تأخيره عن عمد فإن القضاء لا ينفعه، ولا يؤمر به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد».
الشرح الممتع (7/465)
ما حكم من تأخر بغير عمد في أداة الأضحية حتى خرج وقتها؟
في هذه الحال يذبحها؛ لأنه أخرها عن الوقت لعذر، فيكون ذلك كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك».
الشرح الممتع (7/465)
متى ينتهي وقت الأضحية؟
ليس في المسألة دليل … ولكن أصح الأقوال: أن أيام الذبح أربعة، يوم العيد، وثلاثة أيام بعده.
الشرح الممتع (460،456/7)
ما حكم من ضحى قبل صلاة عيد الأضحى؟
لا يجزئ لأنه قبل الوقت، فكما أنه لو صلى الظهر قبل زوال الشمس لم تجزئه عن صلاة الظهر كذلك لو ضحى قبل الصلاة فإنه لا يجزئه … وثبت في هذه المسألة بخصوصها «أن من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء».
الشرح الممتع (7/457)