التحقيق والإيضاح- الدرس السادس
الشيخ الدكتور: عبد الله بن عبد الرحيم البخاري
فهذه مسألةٌ أخرى في هذا الفصل:
يقول الشيخ -رحمه الله- فيها: “مسألةٌ: منْ أينَ يُحرمُ منْ كانَ مَسكَنُهُ بعدَ الميقاتِ؟”، قال: “وأمَّا من كانَ مسكنهُ دونَ المواقيتِ؛ كسُكَّان جُدَّة، وأمَّ السَّلَمِ، وبَحْرةَ، والشَّرائِعِ، وبَدْرٍ، ومَسْتُورةَ، وأشباهِها فليسَ عليه أنْ يذهبَ إلى شيءٍ من المواقيتِ الخمسةِ المتقدمةِ، بل مَسكنُه هو ميقاتُهُ فيُحْرِم منه بما أرادَ من حجٍ أو عُمْرةٍ”.