الفوائد المستفاده من الحديث : ((لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي …
1- ما معنى الماء الدائم فى قوله “لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ”؟
كلمة الدائم لها تفسيرات عديدة لكن أظهرها أنه الراكد الساكن.
2- قوله : ” الذي لا يجري ” هذه الجملة على الصحيح أنها تفسير وإيضاح لمعنى الركود أو الراكد أو الساكن إيضاحا لمعنى الساكن بمعنى لا يجري.
3- قوله: “ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ” تدل على:-
1- منع الانغماس، تغتسل فيه فينغمس فيه، هذا النص أيضا تدل استنباطا على منع التناول بعد أن يبول يُمنع لو لم يغتسل أن يتناول فيغتسل من غير أن ينغمس إذاً دلالة الانغماس بالنص ومنع التناول بالاستنباط .
2- النهي عن الاغتسال لا يخص الغسل فقط بل يشمل الوضوء أيضا يعني لا تفهم من هذا النص أن النهي فقط عن الاغتسال لو أراد الإنسان أن يتوضأ لا حرج عليه، يشمل الوضوء أيضا .
4- من فقه الحديث أن من بال في إناء ثم سكبه عليه فإنه يدخل في هذا الحديث خلافاً لبعض الظاهرية.
5- النهي في بعض المياه للتحريم وفي بعضها للتنزيه وهذا مستفاد من حكم المسألة وبيانه إذا كان الماء كثيراً جارياً لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث : ((لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ)) فمفهومه أن الماء الذي يجري لا يحرم البول فيه ، لكن الأولى اجتنابه لما قد يسببه من أذى للغير، وكذا لو كان الماء قليلا لكنه يجري يمشي ويخرج ويسيل وهو غير راكد ولا ساكن فإنه كذلك لا يحرم البول فيه وإن كان الأولى اجتنابه لما فيه من الإيذاء للغير، أما الماء الراكد عموما قليلا كان أم كثيرا فإن البول فيه يحرم لأنه حينئذ يكون وسيلة للتنجيس، إذا بال هذا وبال هذا وبال هذا وبال هذا فهو وسيلة للتنجيس والوسائل لها أحكام المقاصد.
6- إذا وقعت النجاسة على ماء فغيّرت أحد أوصافه اللون أو الطعم أو الرائحة تغير الماء أو أحد أوصاف الماء الثلاثة بهذه النجاسة فإن الماء يكون نجس قليلاً كان الماء أم كثيراً فانه يَنْجُسُ إِجْمَاعًا كما حكاه الإمام الشافعي – رحمه الله – وابن المُنْذر وابن عبد البَّر وغيرهما من الأئمة لأنه تغير أحد أوصافه بنجس.
7- الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة بها فإنه لا ينجس كذا هو مذهب عبد الله بن عبد العباس – رضي الله تعالى عنهما – وهومذهب أبي هريرة – رضي الله عنه – والحسن وسعيد وهو قول الإمام أحمد واختيار الإمام ابن تيمية – رحمه الله – وابن القيّم والإمام محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من الأئمة ولهذا القول أدلة عديدة منها حديث بئر بُضاعة .
الشيخ:
عبد الله بن عبد الرحيم البخاري