الوصال في الصوم
[ معنى الوصال ]
قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله:
الوصال معناه: أن يواصل بين اليومين في الصيام ولا يفطر بينهما ولا يأكل شيئا, نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من المشقة على المسلمين ولما فيه من مخالفة السنة التي سبق بيانها من الإفطار عنج غروب الشمس والتسحر عند طلوع الفجر
وأيضا الوصال من هدي اليهود, كانوا يواصلون فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن الوصال
[ الوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ]
ولما قالوا له: يا رسول الله إنك تواصل قال: صلى الله عليه وسلم: ( إني لست كهيئتكم ) (مسلم:1102) وهذا فيه دليل على أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم, وأن الأمة مأمورة بترك الوصال والنبي صلى الله عليه وسلم له خصائص لا يشاركه فيها غيره, منها الوصال في حقه صلى الله عليه وسلم ولأنه يقوى على الوصال, الله أعطاه القوة ولم يعطها لغيره من الناس, قال: (إني لست كهيئتكم)
هذا فيه إشارة إلى الخصوصية (إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني) هذا تعليل وبيان للخصوصية التي ليست عند غيره, فالله يطعمه ويسقيه أما غيره فلا يحصل له ذلك.
[ معنى قوله: يطعمني ويسقيني في حديث الوصال ]
واختلف العلماء في معنى ( يطعمني ويسقيني)
فقيل: إنه يؤتى بطعام من الجنة وشراب من الجنة , وهذا لا يحصل لغيره صلى الله عليه وسلم
وقيل: إن المراد أنه يتلذذ بالطاعة تلذذا يغنيه عن الطعام والشراب والطاعة تقويه وتقوي بدنه تقوية تغنيه عن الطعام والشراب وهذا لا يحصل لغيره من الأمة , فالحاصل أن الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم وأنه يطعمه الله ويسقيه وهذا لا يحصل لغيره والله أعلم.
[ شرح بلوغ المرام للشيخ:215/3]
[ حكم الوصال واختلاف العلماء في الوصال ]
قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله:
اختلف العلماء في حكم الوصال:
القول الأول: فالجمهور على أنه محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ولما أصروا عليه واصل بهم كالمنكل لهم فدل على تحريم الوصال في حق الأمة [فتح الباري:204/4 وشرح النووي على مسلم:211/7 والتمهيد:362/14 والمهذب:334/1]
والقول الثاني: إباحة الوصال لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم ولو كان محرما لم يواصل بهم فهو مباح لكن تركه أفضل.
والقول الثالث: أنه محرم في حق من يشق عليه الوصال ومباح لمن لا يشق عليه.
القول الرابع: وهو اختيار مذهب الإمام أحمد: أنه يجوز الوصال إلى السَحَر ثم يتسحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ لا تواصلوا فأيكم أراد فليواصل إلى السحَر ] (البخاري:1963) رخص فيه إلى السَحَر فقط [الكافي لابن قدامة:348/1 والمغني: 108/3 والإنصاف:349/3 والتمهيد: 362/14]
فهذه أربعة أقوال في الوصال أرجحها والله أعلم إباحته إلى السحر فقط وأن الأفضل أن لا يواصل لا إلى السحر ولا إلى ما هو أبعد, الأفضل أن لا يواصل هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة.
[شرح بلوغ المرام:216-217/3]