السؤال:
فضيلة الشيخ -وفقكم الله- يقول: سكنت في بيت جديد وبعد سنة ونصف تبين لي أني أصلي إلى عكس القبلة فماذا يجب علي وماذا يجب على أهلي؟
الجواب:
طيب أنت بين الناس وعندك المساجد ما عندك ناس جيران من المسلمين؟ ما عندك مساجد فيها محاريب؟ فإذا كنت مفرطًا ولم تسأل أحد أيضًا ما تصلي بالمسجد تصلي ببيتك؟ إلا إذا كنت مثلا في بلاد كفار ولا فيها مسلمون ولا فيها مساجد فأنت تجتهد بمعرفة القبلة وتصلي على حسب اجتهادك، صلاتك صحيحة اتقوا الله ما استطعت، أما إذا كنت مفرطًا لم تسأل ولم تستدل بالمساجد فلابد من إعادة الصلوات، لأنك تركت شرطًا من شروط صحة الصلاة من غير عذر، هذا إذا كان الانحراف كليًا؛ تقول أني عكست القبلة يعني كلي، أما اذا كان الانحراف يسيرًا فلا يضر، إذا كان الانحراف يسيرًا ما يضر هذا، نعم.
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.
شرح إغاثة اللهفان الدرس الثاني.