حكم من قال لأخيه يا كافر أو يا منافق
عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ((أَيُّما رَجُلٍ قالَ َلأخيهِ يا كافِرُ فَقَدْ باءَ بِها أَحَدَهُما))
أولا: الحديث فيه تحذير المسلمين والمسلمات من تُهمة المُسلم والحُكمُ عليه بالكُفر كأن يُناديه يا كافِر أو يلمزه فيقول له أنت كافِر فإذا قالها المسلم لأخيه المسلم إمَّا أن يكون كما قال يعني حقيقة من وصَفه بالكُفر وقع في الكُفر فإن لم يكن كذلك رجعت على القائل لأنّه كفّر أخاه المُسلم اعتِداءً وبدُون ذنب والمقصود التّحذير للمسلمين والمسلمات من إطلاق لفظ الكُفر أو النِّفاق أو الشِّرك على المُسلم بدون المُسوِّغ وبدون دليل، نعم.
الشيخ:
زيد بن محمد المدخلي