دفع الكفارة عن ميت
السؤال: رجل جامع زوجته في نهار رمضان عمدا وهي مكرهة ثم أكل وشرب في أثناء ذلك اليوم وأمر زوجته أن تأكل وتشرب على اعتبار أنه فسد صومهما، وقد توفي هذا الشخص ولم يكفر لكنه قضى يوما مكان ذلك اليوم، ما الحكم بالنسبة للرجل والمرأة، وهل يكفر عنهما؟
الجواب: بالنسبة للمرأة ليس عليها كفارة، لأنها مكرهة، لكن عليها القضاء عليها قضاء اليوم، لأنه فسد في أكلها وشربها فعليها أن تقضي هذا اليوم، وأما الكفارة فليس عليها قضاء، فليس عليها كفارة، أنها مكرهة، وأما الميت فباق عليه كفارة هو قضى اليوم، لكن بقيت عليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا هذه كفارة الجماع في رمضان العتق غير موجود بقي الصيام، فإذا صام عنه وليه أو أقاربه توزعوا هذين الشهرين صامهما في التتابع، فإن ذلك يبرئ ذمته إن شاء الله وينفعه، وإذا لم يستطيعوا الصيام، ولم يتمكنوا، فيطعمون ستين مسكينا، وكل مسكين نصف صاع من الطعام أي كيلو ونصف لكل مسكين.
الشيخ صالح الفوزان / الموقع الرسمي