قضاء الأيام التي أفطرتها
السؤال: أمي في الستين من عمرها ، لم تقض أيام الحيض من أشهر رمضان فاتتها منذ أن تزوجت والدي، حيث كان يقول لها والدي بأن تكفر عنك كل يوم بدلا من قضائه وذلك؛ لأنها أم ولها أولاد، والمدة التي فاتتها تقدر بعشرين عاما، بواقع سبعة أيام من كل رمضان، وماذا عليها؟ هل تصوم ما فاتها، أم تتصدق؟ وما مقدار الصدقة؟
الجواب: الواجب على والدتك قضاء الأيام التي تركت صيامها من رمضان في فترة الحيض, ولو تكرر ذلك منها عدة رمضانات, فتحصي الأيام التي تركتها, وتقضيها, وتطعم مع القضاء مسكينا عن كل يوم بمقدار نصف صاع عن كل يوم, كفارة عن تأخير القضاء , ويجوز أن تقضيها متتابعة أو متفرقة حسب ظروفها، المهم أنه لا يجوز لها تركها, ووالدك قد أخطأ خطأ كبيرا في إفتائها بغير علم .
الشيخ صالح الفوزان / الموقع الرسمي