من أُكرهت على الجماع
السؤال: امرأة أكرهها زوجها على الجماع في نهار رمضان، فأبت ثم حاول معها فأفطرت بشرب الماء أولا، ثم سمحت له بجماعها، فماذا يلزمها والحالة هذه؟
الجواب: إذا كان صحيحا ما قالت أنه أكرهها وأجبرها، فليس عليها شيء في هذا، وصيامها صحيح، لأنها مكرهة، والمكره لا ينسب لغير فعل: (إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ)، و رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ، وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ شربها للماء لا قيمة له، إذا شربت الماء متعمدة، متعمدة الإفطار، أفطرت، أما إذا كانت ما شربت، وإنما أجبرها على الجماع، فإن صيامها مستمر ولا حرج عليها لأنها مكرهه، أما إذا كانت شربت متعمدة فإنها تصوم هذا اليوم، لأنها أفسدته هو لم يكرها على الشرب شربت مختارة متعمدة، لم يكرهها على الشرب، فتقضي هذا اليوم.
الشيخ صالح الفوزان / الموقع الرسمي