التصنيف:
أحكام تخص النساء
السؤال:
يسأل عن كيف تكون عدة المطلقة التي لا تحيض؟
الجواب:
{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} فإن لم تكن تحيض فتعتد بثلاثة أشهر.
قال: وهل لها أن تخرج من البيت؟ تخرج من البيت عند الضرورة والحاجة المُلحة.
الشيخ:
عبد الله بن عبد الرحيم البخاري