حكم تأخير الحج مع الاستطاعة
السؤال: سماحة الشيخ! هذه رسالة تتعلق بالحج، يقول المرسل أخوكم في الله جابر يحيى الشوفي المالكي رجل له مدة طويلة ولم يحج، مع أنه يملك الزاد والراحلة، ويزعم أنه لا يستطيع الحج، فما حكمه؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فإن حج بيت الله الحرام فرض على كل من استطاع السبيل إليه، من الرجال والنساء؛ لقول الله سبحانه: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97].
فالذي يملك الزاد والراحلة، يملك القدرة على أداء الحج ثم يتخلف قد أتى كبيرة عظيمة، ومنكراً عظيماً، فالواجب عليه التوبة إلى الله والبدار للحج في أول فرصة تمكنه، وليس له التخلف عن ذلك أو التساهل في ذلك، مادام يستطيع الحج ببدنه وماله، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم ليس فيه خلاف، بل قد أجمع العلماء على وجوب الحج مع الاستطاعة على جميع المكلفين من الرجال والنساء، إذا استطاع ذلك ببدنه وماله. نعم.
الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله ، من موقعه الرسمي
حكم تأخير الحج مع الاستطاعة
حكم من أناب في الحج من ليس معروفاً بالصلاح والأمانة
وكثير من الناس لا يبالي، يدفع الحجة إلى كل أحد، إلى من هب ودب، هذا غلط، لا ينبغي هذا، وليس من الأمانة، وليس من الرعاية، فلابد من أن يكون الإنسان يرعى الأمانة ويتقي الله في شئونه كلها.
فالحاصل: أنه إذا تيسر له أن يحج بنفسه عن أمه أو جدته أو أخته فلا بأس وهذا أولى، وإن لم يتيسر اختار الثقة الأمين المعروف بالديانة والأمانة، وإذا تيسر أنه من أهل العلم كان هذا أكمل؛ حتى يؤدي الأنساك على خير وجه وعلى ما شرعه الله .
ثم الحج لا يكون إلا عن ميت أو عن إنسان كبير السن -أي: عاجز عن الحج- أما الصحيح الحي لا يحج عنه، بل إنما يكون عن الميت أو الذي عجز لكبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه يحج عنه، حتى ولو النافلة على الأرجح. نعم.
الشيخ: الظاهر الإجزاء إن شاء الله، إذا كان لا يدري هل حج أو ما حج فالظاهر الإجزاء؛ لأن الأصل أن مثل هذه المسائل الغالب على من أخذها أنها يؤديها، هذا الغالب، وإن كان قد يتهم بالخيانة لكن الغالب أنه يؤديها؛ لكن إذا احتاط وأخذ حجة أخرى من باب الاحتياط، هذا حسن، من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ومن باب الحيطة، ولاسيما إذا كان وكيلاً في ذلك، إذا كان وكيلاً في إخراج الحجة فقد قصر في الوكالة ولم يعتن بها، فكونه يخرج من ماله حجة أخرى ليحتاط لدينه ولبراءة ذمته هذا يكون أولى إن شاء الله؛ لأن ذاك الأول غير مأمون على أداء الحجة. نعم.