حكم صيام يوم الشك
عن عمار بن ياسر -رضي الله عنهما- قال: [ من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ] ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
ما يؤخذ من الحديث:
1- النهي عن صيام يوم الشك من شهر رمضان ويوم الشك من رمضان هو اليوم الواقع في أوله بلا يقين , لا يدرى هل هو منه أو ليس منه وهو ليلة الثلاثين من شعبان إذا حال دون منظر الهلال ما يمنع الرؤية.
2- تحريم صيام ذلك اليوم ما دام أنه معصية للنبي صلى الله عليه وسلم.
قال تعالى: { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}
[ توضيح الأحكام من بلوغ المرام:493/3 ]
وانظر: