السؤال:
فضيلة الشيخ -وفقكم الله- رجل مسلم من دولة عربية يريد أن يستقدم زوجته وأولاده ولن يستطيع ذلك إلا إذا دفع مبلغًا من المال كرشوة فهل يجوز له أن يفعل ذلك؟
الجواب:
عليه أن يراجع المسؤولين ويراجع وييسر الله أمره ولا يدفع الرشوة، نعم.
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان –حفظه الله تعالى–
الدرس الأول من دروس إغاثة اللهفان.